للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بأمور:

أحدها: أن النص الشرعي إذا عدل به عن ظاهره هل يحتمل التأويل أم لا وإذا احتمل التأويل فهو قريب أو بعيد.

الثاني: في النص المتروك أنه لو ثبت تواترا أو آحادا أو ثبت بالإجماع المجرد.

الثالث: في أن صاحب المقالة هل تواتر عنده الخبر أو بلغه الإجماع إذ كل من يولد لا تكون الأمور عنده متواترة ولا مواضع الإجماع عنده متميزة عن مواضع الخلاف".

الرابع: النظر في دليله الباعث له على مخالفة الظاهر أهو على شرط البرهان أم لا.

الخامس: في أن ذكر تلك المقالة هل يعظم ضررها في الدين أم لا".

قلت: ليس المقصود هنا تعقب كلامه في التكفير فإن هذه مسألة كبيرة وفيها اضطراب عظيم لا يحتمله هذا الموضع وإنما المقصود الكلام

<<  <   >  >>