أحدها: أن النص الشرعي إذا عدل به عن ظاهره هل يحتمل التأويل أم لا وإذا احتمل التأويل فهو قريب أو بعيد.
الثاني: في النص المتروك أنه لو ثبت تواترا أو آحادا أو ثبت بالإجماع المجرد.
الثالث: في أن صاحب المقالة هل تواتر عنده الخبر أو بلغه الإجماع إذ كل من يولد لا تكون الأمور عنده متواترة ولا مواضع الإجماع عنده متميزة عن مواضع الخلاف".
الرابع: النظر في دليله الباعث له على مخالفة الظاهر أهو على شرط البرهان أم لا.
الخامس: في أن ذكر تلك المقالة هل يعظم ضررها في الدين أم لا".
قلت: ليس المقصود هنا تعقب كلامه في التكفير فإن هذه مسألة كبيرة وفيها اضطراب عظيم لا يحتمله هذا الموضع وإنما المقصود الكلام