أحدهما: أنه أقدم صحبة لابن سيرين وأوثق منه عن كل شيوخه وليس كذلك هشام مع فضله وعلمه وثقته كما يتبين ذلك للباحث في ترجمتيهما وبخاصة في سير أعلام النبلاء المجلد السادس قال في أيوب ٦ / ٢٠:
قلت: إليه المنتهى في الإتقان.
والآخر: أنه اللائق بعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما فإن الدف يختلف حكمه عن كل آلات الطرب من حيث إنه يباح الضرب عليه من النساء في العرس كما تقدم - ويأتي - ولذلك وجدنا العلماء فرقوا بينها وبينه من جهة إتلافها فروى الخلال ص ٢٨ عن جعفر - هو ابن محمد - قال:
سألت عبد الله عن كسر الطنبور والعود والطبل؟ فلم ير عليه شيئا - وتقدم نحوه قريبا عن أحمد وشريح.
قال جعفر: قيل له: فالدفوف؟ فرأى أن الدف لا يعرض له فقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرس.
يشير إلى الحديث "فصل ما بين الحلال والحرام.." وقد مضى في المقدمة ص ١٠ – ١١، مع أخطاء الشيخ أبو زهرة حوله وكأن الإمام أحمد يلمح بذلك إلى أن الحديث يستلزم عدم التعرض للدف بالإتلاف لأنه أبيح استعماله في النكاح وهذا من دقيق فقهه وفهمه رحمه الله بخلاف ما يستعمل منه فيما لم يبح وعليه يحمل ما ذكره الخلال ص ٢٧، عن الحسن يعني: البصري قال:
"ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء وأصحاب عبد الله يعني ابن