بمغنيتين] فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر [والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه] فانتهرني وفي رواية: فانتهرهما وقال: مزمارة وفي رواية: مزمار الشيطان عند وفي رواية: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [مرتين؟] .
فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: "دعهما"[يا أبا بكر [ف]"إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا"] فلما غفل غمزتهما فخرجتا.
قلت: فاحتج ابن حزم على الإباحة للتغني بالدف فقال تعليقا على قوله: وليستا بمغنيتين:
قلنا: نعم ولكنها قد قالت:
إنهما كانتا تغنيان فالغناء منهما قد صح وقولها: ليستا بمغنيتين أي: ليستا بمحسنتين وهذا كله لا حجة فيه إنما الحجة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله: أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصح أنه مباح مطلق لا كراهية فيه وأن من أنكره فقد أخطأ بلا شك.
وجوابا عليه أقول وبالله أستعين:
من الواضح جدا لكل ناظر في هذا الحديث أنه ليس فيه الإباحة المطلقة التي ادعاها كيف وهي تشمل مع الجواري الصغار - النساء الكبار بل والرجال أيضا كما تشمل كل آلات الطرب وكل أيام السنة - وهذا خطأ واضح جدا فيه تحميل للحديث ما لا يحتمل وسببه خطأ آخر أوضح منه وقع