سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.
ثم روى الخلال بسنده الصحيح أيضا عن إبراهيم بن المنذر - مدني ثقة من شيوخ البخاري - وسئل فقيل له: أنتم ترخصون [في] الغناء؟ فقال: معاذ الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق.
وأما الأقوال التي نقلها الشوكاني مما سبقت الإشارة إليه ووعدنا بالكلام عليها فالجواب من وجهين:
الأول: أنه لو صحت نسبتها إلى قائلها وفيهم الكوفي والمدني وغيرهم فلا حجة فيها لمخالفتها لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدلالة.
والثاني: أنه صح عن بعضهم خلاف ذلك فالأخذ بها أولى بل هو الواجب فلأذكر ما تيسر لي الوقوف عليه منها:
الأول: شريح القاضي قال أبو حصين: أن رجلا كسر طنبور رجل فخاصمه شريح فلم يضمنه شيئا.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٧ / ٣١٢ / ٣٢٧٥، وإسناده صحيح والبيهقي ٦ / ١٠١، والخلال ٢٦،وقال عقبه:
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: هو منكر لم يقض فيه بشيء.
وأبو عبد الله هو الإمام أحمد وروى عنه نحوه أبو داود في مسائله