١ يشير المؤلف –رحمه الله تعالى- إلى ما رواه أبو داود في سننه –كتاب الأيمان والنذور- ٣/ ٦٠٧ من جهة يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قلابة، قال حدثني ثابت بن الضحاك، قال: "نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببُوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا. قال: "هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٩٨: "بسند صحيح". ٢ في ط: آل ثاني: "لي". ٣ في "أ": "اللتي".