للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما مَنْ قدم من سفر أو أراده من أهل المدينة فرخصوا١ له في إتيان القبر الشريف للسلام، لأن ابن عمر كان يفعله.

قال ابن أخيه عبيد الله بن عمر بن عاصم: لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ابن عمر٢.

وعبيد الله المصغَّر٣ من أفضل آل عمر، ومن أعيان وقته، ثقةً وزهداً وعلماً.

وأما دعاؤه، وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته، فهم مجمعون على المنع منه.

ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة، ولا غيرهم، ما يقتضي الجواز والإباحة.


فيسلمون، ويدعون ساعة؟ فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدتنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر، أو أراده. اهـ.
وانظر "الاقتضاء" لشيخ الإسلام ابن تيمية، ٢/ ٧٥٤.
١ في النسخ الخطية: "فرخص".
٢ قال عبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ٥٧٦: عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه.
وأخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر، فقال: ما نعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر.
٣ في ط: آل ثاني "المصفر".

<<  <   >  >>