للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وأما الحديث الثاني، وما رواه الخطيب فعنه جوابان:

أحدهما: أن خبر عمار وابن عباس موقوف فلا يعارض الأحاديث المرفوعة.

الثاني: أنه محمول على أن المراد به الشك في الصحو، وقد فسر الإمام أحمد١ الشك، فقال: الشك: أن يشهد برؤيته /٢ واحد فيرد الحاكم شهادته، أو أن تكون السماء مصحية ويتقاعد الناس عن طلب الهلال.

قال ابن الجوزي: وجميع ما روي في النهي عن صوم [يوم] ٣ الشك فمحمول على ذلك، ونحن لا نسمي يوم الغيم شكاً٤، ومن سماه شكاً فللتعريف، وبيان هذا أن الشك تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر٥، وهاهنا مزية وهي٦/٧ أن الأصل في الشهور، تسعة وعشرون بدليل ما سبق من الأحاديث.

وأما حديث النهي عن الصوم بعد نصف شعبان، فراويه العلاء بن عبد الرحمن٨، وهو ثقة٩، لكن قال الإمام أحمد: العلاء ثقة لا ينكر


(الإمام أحمد) أسقطت من (س) .
٢ نهاية ل ٩ من (ك) .
٣ زيادة من (ك) .
٤ انظر: التحقيق لابن الجوزي ٢١٣/ب.
٥ انظر: التعريفات ١٢٨، المطلع ٢٦، ١٥٥، القاموس المحيط ٣/٣١٩، الدر النقي ٢/١٠٠، ٢٣٨.
٦ في (ك) : وهو.
٧ نهاية ل ١٢ من الأصل.
٨ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أبو شبل المدني، حدث عن أنس بن مالك، ووالده عبد الرحمن وغيرهما، وروى عنه مالك وشعبة وإسماعيل بن جعفر وآخرون، قال عنه الإمام أحمد: ثقة، لم أسمع أحداً يذكره بسوء، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، مات سنة ١٣٨هـ.
ترجمته في: الجرح والتعديل ٦/٣٥٧، تقريب التهذيب ٢/٩٢، الشذرات ١/٢٠٧.
٩ سير أعلام النبلاء ٦/١٨٧.

<<  <   >  >>