٢ سيبين المصنف هذا عند بيان أقوال الفقهاء بعد قليل. ٣ سيبين المصنف هذا عند بيان أقوال الفقهاء بعد قليل. ٤ إذا ثبت أنه لم يُر إلا نهاراً: فعند المالكية والحنابلة يلزمه الإمساك ويقضي. وقال الحنفية: يمسك بقية يومه، ويصح صومه إن نوى ذلك قبل الزوال، ولا قضاء عليه. وقال الشافعية: يلزم القضاء. وفي الإمساك قولان لهم. أصحهما: أن الإمساك يلزمه. وانظر: بدائع الصنائع ٢/٧٩، ٨٥، الشرح الصغير للدردير ١/٢٤٢، المهذب ١/١٧٩، حلية العلماء ٣/١٧٩، المقنع ١/٣٦٠. ٥ انظر: الاختيار ١/١٢٩، الشرح الكبير للدردير ١/٥١٠. روضة الطالبين ٢/٣٤٨، حلية العلماء ٣/١٥٠. الكافي لابن قدامة ١/٣٤٨، الإفصاح ١/٢٤٥. ٦ مطلقا. أسقطت من (ك) .