(على) في الموضعين أسقطت من (ك) . (على) في الموضعين أسقطت من (ك) . ٤ مجموع الفتاوى ٢٥/١٨٠. ٥ لا أصل لهذا، كما قاله الإمام أحمد وغيره. وذكره الزركشي بلفظ "نحركم يوم صومكم". وقال في الأسرار: ولو صح يحمل على الغالب، أو على سنة وروده، وهو عام حجة الوداع أو غيره. وانظر: المقاصد الحسنة ٧٤٥، رقم: ١٣٥٥، كشف الخفا ٢/٥٥٨، رقم ٣٢٦٣، الأسرار المرفوعة ٣٩٧، رقم: ٦٢٥، الدرر المنتثرة ١٨٢. ٦ مجموع الفتاوى ٢٥/١٨٠. (يوماً) زيادة من (ك) . ٨ مجموع الفتاوى ٢٥/١٤٣. ٩ الإيلاء: هو الحلف بالله تعالى على ترك وطء الزوحة في القبل مدة تزيد على أربعة أشهر. انظر: المذهب الأحمد ١٥٤، المغني ٧/٢٩٨ ١٠ ما بين القوسين أسقط من (س) .