للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أبا عبد الرحمن١، وهل هجر رسول الله /٢ صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً٣، فنزل لتسع وعشرين٤، فقيل له، فقال: "إن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين".

فثبت بالروايات الصحيحة عن ابن عمر، أن الشهر يكون مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين٥.

وأما رواية أيوب٦، عن نافع: "إنما الشهر تسع وعشرون ... " الحديث٧، أي: إنما الشهر اللازم الدائم تسعة وعشرون"٨.

فعلى هذا فالشهر اللازم الدائم تسعة وعشرون، فأما اليوم الزائد، فأمر جائز يكون في بعض الشهور، ولا يكون في بعضها٩.

والمقصود أن التسعة والعشرين يجب عددها واعتبارها بكل حال، بكل


١ تعني رضي الله عنها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما تعلمه فيه من تمسكه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. وانظر: الفتح الرباني ٩/٢٥٢.
٢ نهاية ل ٨ من (س) .
(شهرا) أسقطت من (ك) .
٤ حديث هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه.
أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً بالنية ٢/١١٠٤، رقم: ١٤٧٨.
٥ مجموع الفتاوى ٢٥/١٥٥.
٦ هو أيوب ابن أبي تيمية كيسان العنزي، مولاهم البصري، أبو بكر السختياني، من صغار التابعين، سمع من الحسن البصري، ومجاهد وابن سيرين وغيرهم، وحدث عنه الزهري، وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وغيرهم، كان فقيهاً ثقة كثير العلم حجة. مات سنة ١٣١هـ بالبصرة.
ترجمته في: حلية الأولياء ٣/٢، طبقات ابن سعد ٧/٢٤٦، سير أعلام النبلاء ٦/١٥، شذرات الذهب ١/١٨١.
٧ بقية الحديث: " ... فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له".
أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضات لرؤية الهلال ٢/٧٥٩، رقم: ٦، ١٠٨٠. وهو في مسند أحمد ٢/٥.
٨ الفتح الرباني ٩/٢٥١- ٢٥٢.
٩ شرح السنة ٦/٢٣٠، معالم السنن ٢/٩٣، شرح صحيح مسلم للنووي ٧/١٩٠-١٩١.

<<  <   >  >>