للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون أن يقصد بعمله وجه الله، أو أراد بعبادته التقرب إلى أحد من الخلق، أو فعلها خوفاً من السلطان أو من غيره، فلا تقبل منه، ولا يثاب عليها، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم (١) .

وإن قصد بالعبادة وجه الله وخالط نيته رياء حبط عمله أيضاً، ولا يعرف عن السلف في هذا خلافاً (٢) .

الشرط الثاني: موافقة شرع الله تعالى (٣) . وذلك بأن تكون العبادة في وقتها وصفتها موافقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد في عبادته عملاً أو قولاً لم يرد فيهما، ولا يفعلها في غير وقتها، وكذلك لا يتعبد لله بعبادة لم ترد فيهما، وهذا مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله، فلا يعبد الله تعالى إلا بما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم (٤) .


(١) مجموع فتاوى ابن تيميه ٢٦/٢٢- ٣٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمر عيون البصائر ١/٥٤، ٥٨، ٧٦- ٧٨، ٩٨، ٩٩، حاشية السندي على النسائي ١/٥٩، وينظر الإحكام لابن حزم الباب (٣٢) ج٥ ص ١٤١- ١٦٠.
(٢) كما قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم ١/٨١، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في الباب الثالث، عند الكلام على الشرك الأصغر – إن شاء الله تعالى -.
(٣) الرسالة للشافعي ص٧٩- ٨٥، تفسير البغوي ٤/٤٦٩، التدمرية مع شرحها التحفة ص٤١٨، ٤١٩، مجموع الفتاوى ١/٧٠، ٣٣٣، أعلام السنة المنشورة ص٣٤.
(٤) تحقيق كلمة الاخلاص لابن رجب ص٢٣، الشفا للقاضي عياض (مطبوع مع شرحه للقاري ٢/١٤-١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>