للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:
مسار الصفحة الحالية:

تأمل هذا الشباك تجد أننا وضعنا:

أولاً: ورثة الصغير.

ثانياً: سهامهم من التركة.

ثالثاً: الأحياء من ورثة الكبير.

رابعاً: سهامهم من التركة.

خامساً: جامعة المسألتين.

سادساً: أسماء ورثة الكبير.

سابعاً: سهامهم من التركة.

ثامناً: أسماء الأحياء من ورثة الصغير.

تاسعاً: سهامهم من التركة.

عاشراً: جامعة المسألتين.

وهذه العملية حينما تحكم بالتوارث، أما إذا لم تحكم بالتوارث فإننا نقسم تركة كل واحد منهما على الأحياء من ورثته فنقسم تركة الصغير على زوجته وبنته وعمه، لزوجته دينار واحد ولبنته أربعة دنانير ولعمه ثلاثة دنانير، ونقسم تركة الكبير على بنتيه وعمه، للبنتين ستة عشر درهماً وللعم ثمانية دراهم، وعلى هذا فيكون الحظ للعم إذ جاءه على هذا الوجه ثلاثة دنانير وثمانية دراهم وعلى الوجه الأول لم يأته إلا دينار واحد وثلاثة دراهم، والله أعلم.

وإلى هنا انتهى ما أردنا جمعه، وقد تم نقله في ليلة الأربعاء الموافق الأول من جمادى الآخرة عام أربع وثمانين وثلاثمائة وألف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين.

<<  <