٢ حديث "من حلف فقال في حلفه: واللاَّت والعزى، فليقل: لا إله إلاَّ الله" أخرجه البخاري (٤٨٦٠) ومسلم (١٦٤٧) . ٣ ما قرَّره الصنعاني في هذا الحديث خلاف صنيع البخاري في باب (من حلف بملة سوى ملَّة الإسلام) من صحيحه، فقد قال فيه: "وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: من حلف باللاَّت والعزى فليقل: لا إله إلاَّ الله، ولم ينسبه إلى الكفر"، ومعلوم أنَّ ما يقع من الصحابة في ذلك ليس على سبيل القصد، وإنَّما هو من سبق اللسان، فأَمْره من وقع منهم في ذلك بقول: (لا إله إلاَّ الله) من باب الكفارة لا من باب تجديد الإسلام (إسماعيل) . وحصول ذلك من الصحابة لَمَّا كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وكلام المصنف في سبل السلام أورده في شرح الحديث الأول من أحاديث كتاب الأيمان والنذور. ٤ رواه البخاري (٢٥) ومسلم (٢٢) .