للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧١٢٦- عمرة بنت رواحة]

ب د ع: عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، تقدم نسبها عند ذكر أخيها، وهي أم النعمان بن بشير، وهي التي سألت زوجها بشيرا أن يهب ابنها النعمان هبة دون إخوته، ففعل، فقالت له: أشهد على هذا رسول ?لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أكل بنيك أعطيته مثل هذا؟ " قال: لا.

قال: " فإني لا أشهد على جور "، وقيل: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: " أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ ".

قال: نعم.

قال: " فلا آذن ".

وهذه عمرة هي التي ذكرها قيس بن الخطيم في شعره بقوله:

أجد بعمرة غنيانها فتهجر أم شأننا شأنها؟

فإن تمس شطت بها دارها وباح لك اليوم هجرانها

وعمرة من سروات النساء تنفخ بالمسك أردانها

وهي طويلة.

(٢٣٢٩) أخبرنا عبد الله بن أبي نصر الخطيب، بإسناده عن أبي داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن محمد بن النعمان، عن طلحة اليامي، عن امرأة من عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة، أنها قالت: وجب الخروج على كل ذات نطاق..

ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن محمد عن طلحة، عن امرأة من عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة.

أخرجها الثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>