وقال بعض أصحابنا: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة. لنا عموم الأدلة. احتجوا: بظاهر الآيات السابقة، فكانوا كل الأمة، وليس من بعدهم كلها دونهم، وموتهم لم يخرجهم منها. رد: فيقدح موت الموجود حين الخطاب في انعقاد إجماع الباقين، ومن أسلم بعد الخطاب لا يعتد بخلافه. قالوا: ما لا يقطع فيه سائغ فيه الاجتهاد وبإجماع الصحابة، فلو اعتد بإجماع غيرهم تعارض الإجماعان. رد: لم يجمعوا على أنها اجتهادية مطلقاً، وإلا لما أجمع من بعدهم فيها لتعارض الإجماعين، وبلزومه بالصحابة قبل إجماعهم، فكان مشروطاً بعدم الإجماع" أصول الفقه" (٢/٤٠٢-٤٠٣) . ٢ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: المحجوج إليه.