للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧١٣ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: " مَنِ اَلْقَوْمُ؟ " قَالُوا: اَلْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: " رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: " نَعَمْ: وَلَكِ أَجْرٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

===

(لَقِيَ رَكْبًا) جمع راكب، وهم الراكبون على الإبل خاصة في السفر من العشرة.

(بِالرَّوْحَاءِ) مكان بين مكة والمدينة.

(فَقَالَ: مَنِ اَلْقَوْمُ؟) وفي رواية النسائي (من أنتم؟).

(أَلِهَذَا حَجٌّ؟) أي: أيحصل لهذا الصبي ثواب حج.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: صحة حج الصبي، وقد نقل الإجماع على ذلك الطحاوي.

قال النووي: فِيهِ حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ حَجّ الصَّبِيّ مُنْعَقِد صَحِيح يُثَاب عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُجْزِيه عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام، بَلْ يَقَع تَطَوُّعًا، وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِيهِ.

ومما يدل على صحة حج الصبي:

ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال (حج بي أبي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا ابن سبع سنين).

• هل يجب الحج على الصبي؟

لا يجب عليه الحج.

لأنها قالت (ألهذا حج) ولم تقل: أعلى هذا حج.

ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاثة: … وعن الصبي حتى يبلغ).

• ما حكم من حج قبل البلوغ؟

من حج من دون البلوغ لا تجزئه عن حجة الإسلام.

وقد حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة، أن الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام.

ومما يدل على ذلك الحديث الآتي.

ولحديث ابن عباس قال: (احفظوا عني ولا تقولوا، قال ابن عباس: أي صبي حج ثم بلغ فليحج حجة أخرى) رواه ابن أبي شيبة وله حكم الرفع.

• هل يلزم الصبي إذا أحرم بالحج ما يلزم البالغ من أحكام الحج؟

ذهب بعض العلماء إلى أن الصبي إذا أحرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من أحكام الحج، لأنه إذا ثبت له الحج ثبت للحج محظوراته وأحكامه.

وذهب بعضهم: إلى أن الصبي إذا أحرم بالحج لا يلزمه ما يلزم البالغ، فلا تترتب عليه أحكامه.

وهذا مذهب أبي حنيفة، ورجحه ابن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>