للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكم لو مات زوج الرجعية؟

قال في المغني: وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف، لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة كغير المطلقة.

• اذكر أنوع المعتدات؟

أولاً: المطلقة الحامل فعدتها وضع الحمل.

فعدة الزوجة المدخول بها أو خلا بها زوجها وطلقها زوجها وكانت حاملاً أن تضع حملها.

لعموم قوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن).

[وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ] أي: صاحبات الحمل. [أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن] أي: انقضاء عدتهن بوضع الحمل.

ثانياً: المطلقة الحرة - غير الحامل - ذات القروء المدخول بها، فعدتها ثلاثة قروء.

لقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) أي: ثلاث حيض.

[يَتَرَبَّصْنَ] ينتظرن، وهو خبر بمعنى الأمر، فدلت الآية على أن زمن العدة ثلاث حيض.

قال ابن قدامة: إن عدة المطلقة، إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء، ثلاثة قروء بلا خلاف بين أهل العلم.

وذلك لقول الله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) .... (المغني).

• اختلف العلماء في المراد بالقرء (ثلاثة قروء) على قولين:

قيل: المراد به الطهر.

وبه قال زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، والقاسم، والزهري، ومالك، والشافعي.

وقيل: المراد به الحيض.

وعلى هذا القول فلا تنقضي عدتها حتى تطهر من الحيضة الثالثة.

وهذا مذهب أبي حنيفة. (وستأتي المسألة إن شاء الله).

<<  <  ج: ص:  >  >>