للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي: وَفِي هَذَا الْحَدِيث: دَلَالَة لِمَذْهَبِ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُد وَابْن جَرِير وَالْجُمْهُور فِي إِثْبَات الْقُرْعَة فِي الْعِتْق وَنَحْوه. (نووي).

والأدلة على مشروعيتها والعمل بها كثيرة جداً.

قال تعالى (وَمَا كُنْتَ لَدَيهِم إِذْ يُلقُونَ أَقلَامَهُم أَيُّهُمْ يَكفُلُ مَريَمَ).

وقال تعالى (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدحَضِينَ) أي فقارع أهل السفينة فكان من المغلوبين.

وعن أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا) متفق عليه.

قال النووي: معناه أنهم لو علموا فضيلة الأذان، وعظيم جزائه، ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه، لضيق الوقت، أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحداً لاقترعوا في تحصيله.

وعن عائشة. قالت (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه) رواه البخاري.

وعن النعمان بن بشير. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا … ).

وعن أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لَوْ تَعْلَمُونَ - أَوْ يَعْلَمُونَ - مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً) رواه مسلم.

قال أبو عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس، وزكريا، ونبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وقال الإمام أحمد: أقرع النبي -صلى الله عليه وسلم- في خمسة مواضع وهي في القرآن في موضعين.

قال ابن القيم: والشارع جعل القرعة معينة في كل موضع تتساوى فيه الحقوق، ولا يمكن التعيين بها، إذ لولاها للزم أحد باطلين: إما الترجيح بمجرد الاختيار والشهوة وهو باطل في تصرفات الشارع، وإما بالتعطيل ووقف الأعيان، وفي ذلك تعطيل الحقوق وتضرر المكلفين بما لا تأتي به الشريعة الكاملة بل ولا السياسة العادلة.

[اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟]

- لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي، إلاَّ بإجازة الورثة لها بعد الموت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لسعد: "الثلث والثلث كثير"، والأجنبي هنا من ليس بوارث.

- أنَّ التبرعات في مرض الموت حكمها حكم الوصية، فينفذ منها ما يجوز تنفيذه في الوصية، ويمنع منها ما يمنع فيها.

- الحكمة لا ينفذ إلا الثلث: لأنه في حال المرض المخوف يغلب موته به، فكانت عطيته من رأس المال تجحف بالوارث، فردت إلى الثلث كالوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>