للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قوله (إسباغ الوضوء على الكريهات)]

قيل: أن يكون على حالة تكره النفس فيه الوضوء كحال نزول المصائب، فإن النفس حينئذ تطلب الجزع، فالاشتغال عنها بالصبر والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامات الإيمان.

وقيل: المراد بالكريهات البرد الشديد.

ويشهد له أن بعض الروايات (إسباغ الوضوء على السَّبُرات) والسبُرة شدة البرد، ولا ريب أن إسباغ الوضوء في البرد يشق على النفس وتتألم به. (شرح حديث اختصام الملأ الأعلى لابن رجب).

وهذا القول هو الصحيح.

• في الحديث مشروعية تخليل الأصابع، فهل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

واختاره الصنعاني والشوكاني.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (وخلل بين الأصابع) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

القول الثاني: أنه مستحب إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ- لقوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم)، قالوا: فأمر الله بالغَسل وهو يصدق على مجرد وصول الماء إلى البشرة بدون تخليل، والتخليل أمر زائد، فهو داخل في الكمال.

ب- ولأن جميع الذين وصفوا وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يذكروا التخليل، فالجمع بين حديث لقيط وهذه الأحاديث هو حمله على الاستحباب.

وهذا هو الراجح.

قال ابن القيم: وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه، وفي السنن عن المستورد بن شداد قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره) وهذا إن ثبت فإنما كان يفعله أحياناً، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه، كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والرّبَيّع وغيرهم، على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>