للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن١

وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره فقال: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} ٢ وقال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنهن٣ وأرخينها على أعناقهن.

و"الجيب": هو شق في طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها.

وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابها والإرخاء إنما يكون إذا خرجت من البيت فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك.

وقد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل٤ بصفية قال أصحابه: إن أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه فضرب عليها الحجاب.


١ قلت: وهذا حق ولكنه لا يدل على أن ذلك واجب عليهن والآية ليست صريحة الدلالة وفيه ما سبقت الإشارة إليه. وراجع كتابي "الحجاب" "ص ٤٠ - طبع المكتب الإسلامي". فتأمل
٢ سورة النور الآية: ٣١.
٣ كذا الأصل ولعل الصواب: فشققنها.
٤ أي أراد أن يدخل لأن قول أصحابه المذكور إنما كان قبل دخولها بها: انظر "حجاب المرأة" "ص٥٠"

<<  <   >  >>