للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المسلم". أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما١.

٣- تحريم دخوله مكة وحرمها: لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: من الآية ٢٨] .

٤- تحريم ما ذكاه من بهيمة الأنعام: "الإبل والبقر والغنم" وغيرها مما يشترط لحله الذكاة؛ لأن من شروط الذكاة: أن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً "يهودياً أو نصرانياً", فأما المرتد والوثني والمجوسي ونحوهم فلا يحل ما ذكاه.

قال الخازن في تفسيره: " أجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له".

وقال الإمام أحمد: "لا أعلم أحداً قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة ".


١ رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب "لا يرث المسلم الكافر" رقم ٦٧٦٤ ومسلم، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم رقم ١٦١٤.

<<  <   >  >>