للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوة النقْل في هذه الحال تغني عن نقْد المتن؛ لأن الثبوت يَحْصل بمجرد هذا النقل دون الحاجة إلى نقْد المتن لمعرفة هل هو ثابت أوْ لا؟ وتبقى في هذه الحال مقارنةُ الرواياتِ فقط.

ومن أَجْل ذلك لم يكن هناك حاجة إلى نَقْد القرآن من جهة المتن؛ لأن نقله متواتر، وهو قَطْعِيّ الثبوت، ولا معنى لنقْدِهِ في المتن إلا الاعتراض عليه بَعْدَ ثبوته، وهذا والعياذ بالله كفر به.

وكذلك من أَجْل ذلك أيضاً فإن المحدثين لا يُدْخِلون الحديث المتواتر في قسم الصحيح الذي يَحْتاج إلى نظرٍ لمعرفة صحته عن طريق نقْد سنده ومتنه، وإن كان هو من جِنْسه من حيث قبولُه، بل هو في أعلى درجات القبول –كما رأيت- لأنه قَطْعِيّ الثبوت، بَيْد أنهم يَبْحثون في قِسم المتواتر للتعرّف على مدى توافر شروط التواتر فيه فحسبُ، ولا يبحثون بَعْدَ معرفةِ تواترِه في عدالة رواته من كل طريق أو في ضبطهم.

وليس السبب في الاستثناء في هذه الصورة – هو

<<  <   >  >>