للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الثالث: الإجماع:

أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على العمل بخبر الآحاد في وقائع خارجة عن العد والحصر. فقد عمل أبو بكر رضي الله عنه بخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة السدس لما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس١. وقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" ٢. وعمل بخبر حمل ابن مالك في دية الجنين أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى فيه بغرة: عبد أو وليدة "٣،وعمل بخبر الضحاك ابن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها" ٤،وعمل عثمان بخبر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمرها بالسكنى في دار زوجها لما قتل حتى تنقضي


١ الموطّأ١/٣٣٥، ابن ماجة٢/٨٤.
٢ الرسالة للإمام الشافعي ص: ١٨٦، الدارقطني٢/١٥٤، الموطّأ١/٢٠٧، وتقدم في ص: ٨٥ من هذا البحث.
٣ صحيح البخاري عن أبي هريرة٩/١٤ فما بعدها، الموطّأ٢/٨٥٥، الرسالة ص: ١٨٥.
٤ أبو داود٢/١١٧، الرسالة ص: ١٨٤-١٨٥، نيل الأوطار٧/٣٧٣.

<<  <   >  >>