للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وعمل ابن عباس في خبر أبي سعيد الخدري في الربا في النقد بعد أن كان لا يحكم بالربا في غير النسيئة١، وعمل زيد بن ثابت بخبر امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بلا وداع٢، وعمل الصحابة بفرض الغسل من التقاء الختانين لخبر عائشة٣، واشتهر عن علي رضي الله عنه العمل بخبر


١ قال ابن قدامة: "إنه رجع إلى قول الجماعة، روى ذلك الأثرم بإسناده قال الترمذي وابن المنذر وغيرهم. وقال سعيد بإسناده عن أبي صالح: "صحبت ابن عباس حتى مات، فوالله ما رجع عن الصرف". وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به بأساً وكان يأمر به اهـ. المغني لابن قدامة٤/٣، قال ابن حجر: "وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي، وهو بالمهملة والتحتانية:سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره، ما كان منه عيناً بعينٍ يداً بيدٍ، وكان يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد" فذكر القصة والحديث وفيه: " التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والفضة بالفضة يداً بيد مثلاً بمثلٍ" فمن زاد فهو ربا، فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عن ذلك أشد النهي" اهـ ابن حجر من فتح الباري شرح صحيح البخاري٤/٣٨٢.
٢ الرسالة للإمام الشافعي ص: ١٩٠، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه١/٨٦.
٣ الموطّأ١/٤٦، صحيح مسلم١/١٨٧، دار الطباعة العامرة.

<<  <   >  >>