للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إشارة إليها ويحتمل أن المراد ب "الحاجة" النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات"

وكذا في "حاشيته على ابن ماجه".

قلت: هذا الاحتمال الثاني ضعيف بل باطل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير النكاح كما في قصة ضماد في حديث ابن عباس وكما في حديث جابر. فتنبه.

لكن القول بمشروعية هذه الخطبة في البيع ونحوه كإجارة ونحوها فيه نظر بين ذلك لأنه مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول فيها وهو غير مسلم بل هو أمر محدث لأن الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في هذه الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود١ فبالأحرى أن تكون


١ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له عقده لبيان قاعدة عظيمة المنفعة - كما قال هو نفسه - حول هذه المسألة وهو الإيجاب والقبول في العقود وفي المعاطاة فيها ذهب فيه إلى: أنه لا يتقيد فيها بلفظ معين بل هذا من البدع وإنها تصح بأي لفظ وبالفعل الدال على المقصود واحتج على ذلك بالكتاب والسنة واللغة وفي تضاعيف ذلك من الفوائد والتحقيقات ما لا تقف عليها عند غيره فانظر" الفتاوى "
٣ / ٢٦٧، ٢٧٤.

<<  <   >  >>