للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يزول الإيمان عن الرجل إذا نام وهذا من أشنع الأقاويل. هـ

(٣) ومنها: أن وقوع الكبائر من الأنبياء عليهم السلام في حال النبوة جائز إلا فيما يختص بالرسالة (فإنه) ١ لا يجوز عليهم الكذب فيها ولا التغيير، ولا الكتمان٢.


١ في الأصل: (فإن) وهو تحريف.
٢ نقل ابن حزم أن هذا قول الباقلاني ومن اتبعه من الأشعرية وقال: وأما هذ الباقلاني فإنا رأينا في كتاب صاحبه أبي جعفر السمناني قاضي الموصل أنه كان يقول إن كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على الرسل حاشى الكذب في التبليغ فقط، قال وجائز عليهم أن يكفروا، قال: وإذا نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله فليس ذلك دليلا على أن ذلك النهي قد نسخ لأنه قد يفعله عاصياً لله عز وجل وليس لأصحابه أن ينكروا عليه ذلك (الفصل ٤/٢) ونقل عن ابن فورك أنه: لا يجوز عليهم الكبيرة. وجوز عليهم الصغائر بالعمد.
قلت: إن هذا النقل عن الباقلاني ليس فيه أكثر من أن يكون ذلك قولا له، لا يعبر بالضرورة عن مذهب جمهور الأشاعرة، فإن جمهورهم ليسوا على ذلك: يقول البغدادي: أجمع أصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومين بعد النبوة عن الذنوب كلها، وقال: وأما السهو والخطأ فليس من الذنوب فلذلك ساغ عليهم. (أصول الدين ١٦٧-١٦٨) ونقل الإيحبي: إجماع الأمة على عصمة الأنبياء من تعمد الكذب فيما دل المعجز على صدقهم فيه كدعوى الرسالة، وعلى عصمتهم من الكبائر عمداً عند الجمهور، أما الصغائر فجائز عمداً أو سهوا. (المواقف ٣٥٨-٣٥٩) .
ونقل شيخ الإسلام: عن الآمدي: أن القول بعصمة الأنبياء من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر الأشعرية. انظر: الفتاوى٤/٣١٩) وذكر إمام الحرمين: أن عصمتهم من الفواحش المؤذنة بالسقوط وقلة الديانة تجب إجماعاً. انظر: (الإرشاد ٣٥٦) .
فما ذكره المصنف ليس قول أكثر الأشاعرة، وإنما هو قول لبعضهم وجمهورهم يقول بقول السلف في ذلك. وسيأتي ذكر قول السلف بعد هذا.

<<  <   >  >>