للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة ولما افترقت هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش، فقلنا لها في الحلي الأولى: لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها في الحال الأخيرة: عليه الزكاة فيه. هذا هو مقتضي قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح.

٢- إن الحنابلة قالوا: انه إذا اعد الحلي للكراء وجبت فيه الزكاة وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب.

٣- انه إذا كان الحلي محرما وجبت الزكاة فيه وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها.

٤- لو كان عنده حلي للقنية"١" ثم نواه للتجارة صار للتجارة ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة وعللوا ذلك بان الأصل في الحلي الزكاة


١ القنية: من الاقتناء وهو الادخار.

<<  <   >  >>