للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

شيئا دون شئ، فمن ادعي خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.

وأما السنة فمن أدلتها:

١- ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره". الحديث (١.) .

والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من العموم وحق الذهب الفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الزكاة حق المال.


(١.) رواه مسلم , كتاب الزكاة , باب , كتاب الزكاة , باب إثم مانع الزكاة رقم "٢٢٥٢".

<<  <   >  >>