للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

نسبٌ فليتبوَّأ مقعَدَه من النار "، رواه البخاريُّ (٣٥٠٨) ، ومسلم (١١٢) ، واللفظ للبخاري.

وفي صحيح البخاري (٣٥٠٩) من حديث واثلة بن الأَسْقع رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ مِن أعظَمِ الفِرى أن يَدَّعيَ الرَّجلُ إلى غير أبيه، أو يُري عينَه ما لَم تَرَ، أو يقولَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لَم يقل ومعنى الفِرى: الكذب، وقوله: " أو يُري عينَه ما لَم تَرَ أي: في المنام.

وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٣١/٩٣) أنَّ الوقفَ على أهل البيت أو الأشراف لا يستحقُّ الأخذَ منه إلاَّ مَن ثبت نسبُه إلى أهل البيت، فقد سُئل عن الوقف الذي أُوقِف على الأشراف، ويقول: (إنَّهم أقارب) ، هل الأقاربُ شرفاء أم غير شرفاء؟ وهل يجوز أن يتناولوا شيئاً من الوقف أم لا؟

فأجاب: " الحمد لله، إن كان الوقفُ على أهل بيتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أو على بعض أهل البيت، كالعلويِّين والفاطميِّين

<<  <   >  >>