للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مرة كل عام، وأوجبها في بعض ما أخرجت الأرض دون بعض (١) .

"وبيّن أن الصيام هو الإمساك بالعزم على الإمساك عما أمر بالإمساك عنه من طلوع الفجر إلى دخول الليل" (٢) .

وفرض على البالغين من الأحرار والعبيد ذكورهم وإناثهم إلا الحيّض فإنهن يقضين عدة من أيام أخر.

وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وبيّن ما يلبس المحرم مما لا يلبسه وحدّد مواقيت الحج والعمرة وبيّن عدد الطواف وكيفيته، كلّ ذلك ليس بيانه في القرآن.

وأوجب الله سبحانه قطع يد السارق فقال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فبينت السنة أنها لا تقطع إلا في ربع دينارفصاعداً وأنها تقطع من مفصل الكوع.

فلو تُرِكْنا وعقولَنا لم نعرف هذه الأحكام، فتبيّن أنه لا يُستغنى عن السنة في فهم القرآن، وقد عرف الصحابة ذلك فكانوا يعرفون للسنة قدرها، فهذا جابر بن عبد الله يقول أثناء سرده صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم "ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به" (٣) .

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد" فقال ابن له، يقال له واقد: إذن يتخذنه دَغَلاً.


(١) السنة للمروزي ٣٦.
(٢) المصدر السابق ٣٧.
(٣) صحيح مسلم (١٢١٨) .

<<  <   >  >>