للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

"وإنما التفريط في اليقظة وهو أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها" مع أن هذا مما اجمع عليه.

والشفق الشفق شفقان احمر وهو الأول والأبيض وهو الثاني والعبرة بمغيب الشفق الأحمر فإذا غاب دخل وقت العشاء.

واستحب أبو عبد الله أن يؤخر العشاء في الحضر إلى أن يغيب الشفق الأبيض ليستدل بمغيبه على مغيب الشفق الأحمر لأن الحمرة قد تكون باقية ويواريها الجدران فيظن أنها قد غابت وهي باقية ولأن اسم الشفق يقع عليها.

وقد قال بعضهم: أنه البياض فإذا صلى بعد مغيب البياض خرج من الشك والاختلاف.

فان صلى في الحضر بعد أن غاب الأحمر وقبل أن يغيب الأبيض صحت صلاته نص عليه ونص في مواضع كثيرة على أنه لا يصلي إلا بعد مغيب الأبيض فجعل القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا المسألة رواية واحدة بالجواز وحملوا بقية الروايات على الاستحباب لا على الوجوب وقال ابن أبي موسى لم يختلف القول عنه أن الشفق في السفر الحمرة واختلف قوله في الحضر على روايتين.

إحداهما: أنه الحمرة في الحضر والسفر.

والأخرى: أنه البياض في الحضر فإذا غاب فقد وجبت فأما في

<<  <   >  >>