للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مسألة: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني).

أما أول وقتها فقد تقدم وأما آخر وقتها في حال الاختيار ففيه روايتان.

إحداهما: إلى ثلث الليل وهو أكثر الروايات عنه واختارها الخرقي والقاضي وغيرهما لأنه كذلك في حديث جبريل وفي حديث السائل أيضا من رواية أبي موسى وبريدة ورواية جابر شك فيها قال بعضهم: ثلث الليل وقال بعضهم: شطره فتحمل رواية من روى على نصف الليل على أنه قال بالتحري والاجتهاد وروى النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل" أو أراد مقاربة نصف الليل.

والرواية الثانية: إلى نصفه اختارها طائفة من أصحابنا لأن في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط وهو أبين شيء في المواقيت وكذلك في حديث أبي هريرة وأن آخر وقتها حين ينتصف الليل وعن أبي برزة: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا

<<  <   >  >>