للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مع الغيم أيضا لما تقدم من الأثر والمعنى وعلى الرواية الأول لا يستحب.

وفرق جماعة من أصحابنا فاستحبوا تأخير الظهر مع الغيم ولم يستحبوا تأخير المغرب إذا علم دخول وقتها أو غلب على الظن لأن السنة التبكير فيها ولأن وقت العشاء قريب منها فلا يشق انتظارها ولأن الخروج بعد الغروب قد يشق ولأن العشاء السنة التأخير فيها.

والصحيح المنصوص لما تقدم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يؤخر المغرب ويعجل العشاء" في مواضع تذكر أن شاء الله في باب الجمع ولا تعريج مع السنة على رأي أحد والعشاء وأن كانت السنة فيها التأخير لكن إذا أخرت المغرب فإنه ينبغي أن لا يؤخر العشاء بل يقارب بينهما كما في حال الجمع

فصل.

وأما العصر فالسنة تعجيلها بكل حال في المعروف من نصوصه في

<<  <   >  >>