للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الحديث فإن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب وقد قال الله تعالى: {وأَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} قال علي عليه السلام علموهم وأدبوهم.

وإهمال ذلك سبب مصيره إلى النار ولأن هذا من مصالحه فوجب مراعاته كما يجب حفظ ماله ومنعه من جميع الفواحش والمعاصي ويؤمر مع ذلك بالطهارة ونحوها مما يشترط للصلاة لأن الصلاة لا تصح بدونها.

فإن بلغ في أثناء الوقت لزمته الصلاة وأن كان قد صلاها أو هو فيها لأنها حينئذ وجبت عليه وما تقدم كان نفلا فلم يمنع الإيجاب كما لو حج قبل البلوغ ثم بلغ.

ولو بلغ في أثنائها ثم خرج الوقت لم تجب عليه لزوال وقت الوجوب هذا هو المذهب المنصوص حتى لو احتلم في أثناء الليل وقد صلى المغرب والعشاء أعادهما نص عليه.

ولو قيل إنه صلاها مرة لم تجب عليه ثانية لكان وجيها لأن تعجيل الصلاة والزكاة قبل وجوبها إذا كان مشروعا منع الوجوب كما لو صلى الثانية من المجموعتين في وقت الأولى أو فعل الجمعة قبل

<<  <   >  >>