مسألة:(وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة).
في هذا الكلام فصول.
أحدها: أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة وهذا أشهر الروايتين والأخرى أنها القبل والدبر لأن ذلك هو مفهوم من قوله تعالى: {لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ}.
وفي قوله:{وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} ولما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: "إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه قال حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم" رواه أحمد والبخاري وكذلك روي عنه من حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما: "إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دخلا عليه وهو كاشف عن فخذه فلم يغطها فلما دخل عثمان غطاها وقال إلا استحي من رجل والله أن الملائكة لتستحي منه" رواه احمد.
ووجه الأول ما روى جرهد الاسلمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي