للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أحدهما فكان لا يستتر من البول".

وأمر في الاستنجاء بثلاثة أحجار وقال أنها تجزئ عنه ونهى عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار وهذا كله دليل على أن إزالة النجاسة فرض.

وإنما قلنا بوجوب ذلك في الثياب أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأسماء حتيه ثم اغسليه ثم صلي فيه" وقال في حديث النعلين: "فإن رأى فيهما خبثا فليمسحه ثم ليصل فيهما" فعلق أذنه في الصلاة في الثوب والنعل على إزالة النجاسة منه" وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:

<<  <   >  >>