للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الآية" رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي صححه.

وعن عامر بن ربيعة قال: "رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومىء برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة" متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به في السفر فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة" رواه أحمد والبخاري وهذا في الحقيقة يعود إلى المعنى الأول لأن المسافر أكثر اوقاته سائر وإذا كان سائرا لا يمكنه التنفل إلى جهة قصده أو أن يبطل سفره وفي ابطال السفر ضرر عليه فصار عاجزا عن النافلة إلا على هذا الوجه بخلاف المكتوبة فإن زمنها يسير ولا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير لأن احتياج الإنسان إلى التطوع في السفر القصسير كالحتياجه إليه في الطويل.

فأما الراكب السائر في المصر فلا يجوز ذلك في المشهور عنه.

وعنه يجوز له ذلك كما يجوز له في السفر.

ووجه الأول أن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول

<<  <   >  >>