للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

محدود في الشرع ولم يتعين على هذا الحاكم والمفتي ومتى تبين له أنه خالف النص نقض حكمه وفتياه ولا يجوز له العمل بخلاف النص في وقت من الاوقات واستقبال الكعبة يسقط بالجهل والعجز من غير إعادة وفي القبلة إذا استوت عنده الجهات صلى إلى أي جهة شاء والعالم إذا استوت عنده الاقوال لم يجز له أن يفتي أو يحكم بشيء وذلك لأن العالم قد أخذ عليه أن لا يقول إلا بعلم والتقليد له طريق إلى العلم الذي أمر به فيسكت كما لو لم يكن مجتهدا والصلاة لا بد له من فعلها أما باجتهاد أو تقليد.

وفي الحقيقة لا فرق بين الموضعين لأن الوقت إذا ضاق عن الاجتهاد صار المجتهد كالقاضي في الموضعين والعامي يصلي بالتقليد في الموضعين ويحرم عليه أن يفتي أو يقضي بالتقليد.

فصل.

وان استوت الجهات كلها في نظر المجتهد لتعارض الأدلة في نظره أو لعدمها بان تكون السماء مطبقة بالغيوم ولا دليل له يستدل به فهذا أيضا كالعاجز عن الاستدلال لكونه محبوسا في ظلمه ونحوه.

قال بعض أصحابنا: يصلي على حسب حاله إلى أي جهة شاء.

وعلى ما ذكره سائر أصحابنا فإنه يقلد غيره أن وجد من يقلده لأن استواء الجهات في نظره تلحقه بالعامي فيقلد كما يقلد العامي

<<  <   >  >>