كان صلاها وأن ذكر بعد أن فعل شيئا منها فقال ابن حامد يبني أيضا وهو الذي ذكره القاضي في المجلد والجامع الكبير لأن الشك لا يزيل حكم النية كما لو لم يحدث عملا وذلك لأن كل جزء من اجزاء الصلاة يجب فيه اصطحاب النية ومع هذا فلو شك وبقي ساعة يفكر ثم ذكر بنى على صلاته ولو كان ذلك الجزء في حكم غير المنوي لم تصح الصلاة فكذلك العمل.
وحكي عن القاضي أن ذلك يبطل لأن هذا العمل من الصلاة فإذا خلا عن النية لم تصح ومتى بطلت بعضها بطل جميعها ولأن عليه أن يفعل شيئا من الصلاة حال الشك فمتى خالف وفعل لم تصح صلاته وأن كان مصيبا في الباطن كما في نظائره.
وقال جدي أبو البركات ما فعل مع الشك كما فعل بغير نية فلا يعتد به ويكون زيادة في الصلاة فإذا كان مما لا تبطل الصلاة زيادته كالقراءة والتسبيح فله أن يبني على ما قبله وأن كان مما يبطل الصلاة زيادته كالركوع والسجود بطلت به.
وإذا شك هل احرم بنفل أو فرض اتمها نفلا إلى أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا وأن ذكره بعد عمل أخذ فيه فعلى الوجهين.
وان شك هل احرم بظهر أو عصر فهل هو كما لو شك في أصل النية أو في نية الفرض على الوجهين.