ذكره فليتوضأ". رواه الترمذي (٨٢) وغيره، وقال حديث حسن صحيح، وانظر إرواء الغليل (١١٦) ، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (٥/٢٦٣-٢٦٦) .
السادس: أكل لحم الجزور: في الوضوء من أكل لحم الإبل قولان للعلماء: أحدهما قول الجمهور، وهو أنه لا يتوضأ من أكل لحومها، والقول الثاني: وجوب الوضوء من ذلك وسواء كان اللحم نيئاً أو مطبوخاً، وأما ألبانها ومرق لحمها وكذلك الطعام الذي طبخ مع لحمها، فإن استعمال ذلك لا ينقض الوضوء، ويدل للوضوء من أكل لحوم الإبل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:"إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:"نعم، فتوضأ من لحوم الإبل"، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال:(نعم) ، قال: أصلي في مبارك