راهويه في هذا - أي الوضوء من لحم الإبل - حديثان: حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه". وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (١٠/١٥٦-١٥٨) ، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (٥/٢٧٣-٢٧٧) .
السابع: تغسيل الميت: اختلف العلماء في حكم الوضوء من تغسيل الميت على قولين: (أحدهما) وجوب الوضوء، (والثاني) استحبابه، ذكرهما ابن قدامة في المغني (١/٢٥٦) ورجّح القول بالاستحباب، وقد روى أبو داود (٣١٦١) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "من غسّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". أورده الألباني في إرواء الغليل (١٤٤) ، وفي كتاب أحكام الجنائز (٥٣) ، ونقل تصحيحه عن ابن القيم وابن القطان، وابن حزم وابن حجر العسقلاني، وذكر أنه محمول على الندب لا على