(٧٥٦) ومسلم (٣٩٣) . والمأموم يقرؤها خلف إمامه في الصلاة السرية والجهرية، ويدل لقراءتها خلفه في الجهرية حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ"، قالوا: إنا لنفعل ذلك. قال:"فلا تفعلوا، إلاّ أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب "، أو قال:"فاتحة الكتاب". رواه أحمد في مسنده (١٨٠٧٠) بإسناد صحيح، وجاء مثل ذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث، فأمن تدليسه، رواه أحمد في المسند (٢٢٧٤٥) ، ويجمع بين هذا وبين ما جاء من حديث انتهاء الناس عن القراءة خلف الإمام، وحديث:"من كان له إمام فقراءته قراءة له"، وحديث:"وإذا قرأ فأنصتوا"، بحمل ذلك على قراءة غير الفاتحة.