للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه) ، (ولا تجب القراءة على مأموم) ، (لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [٧/٢٠٤] ) ، (قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة) ، (وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام) ، (أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون

ــ

إذا اتفق أن هنا آخر، (لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه) فإن لم يوجد فيستحب لبعض الحاضرين أن يصلي معه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل بعد صلاة العصر: "من يتصدق على هذا" الحديث ... فينبغي أن يصلي معه آخر وهو صدقة عليه، وبفعله يكون قد صلى في جماعة، وهو غير مشروع أن يصلوا فرادى.

وعلى القول بأن الجماعة لا تدرك إلا بركعة وهم اثنان فأزيد فلا يدخلون مع الإمام إذا لم يدركوا الركوع.

(ولا تجب القراءة على مأموم) بل قراءة إمامه تكفي، ولكن يقرأ في السكتات والسرية ندب لا وجوب، (لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [٧/٢٠٤] ) والسر في الأمر بالجهر هو الاستماع، فإنه ما جهر إلا ليسمعوه، وحق السامع الإنصات كما في الآية، (قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة) ولقصة أبي بكرة صحت منه الركعة وهو ما قرأ الفاتحة ولا حضر قراءتها ثم قوله تعالى: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [١٠/٨٩] (وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام) كالظهر والعصر والأخريين من الثلاثية والرباعية (أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون

<<  <   >  >>