للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فإن ركع أو سجد قبله سهواً رجع ليأتي به بعده) ، (فإن لم يفعل عالماً عمداً بطلت صلاته) ، (وإن تخلف عنه بركن بلا عذر، فكالسبق به) ، (وإن كان) ، (لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه) ، (وإن تخلف بركعة) ، (لعذر تابعه فيما بقي من صلاته، وقضاها بعد سلام الإمام) ، (ويسن له) ، (إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف) ،

ــ

الركوع أغلظ؛ لأنه من الاختلاف الممنوع منه شرعاً، (فإن ركع أو سجد قبله سهواً رجع ليأتي به بعده) الذي فعل ذلك سهواً يتبعه. ومجرد المسابقة لا تبطل فإذا عاد ثم فعل مثل ما فعل إمامه لم تبطل، (فإن لم يفعل عالماً عمداً بطلت صلاته) لأن الائتام واجب وترك فبطلت، بخلاف الناسي، كالتشهد.

(وإن تخلف عنه بركن بلا عذر، فكالسبق به) ومسألة التخلف كالسبق، فيحرم التأخر كما يحرم التقدم. فهنا السبق إلى ركن، والسبق إلى ركنين. ولا يعد متخلفاً إلا بعد فراغه منه. (وإن كان) تخلف عن إمامه (لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه) فمثلاً الذي غلب عليه النعاس ولم يعلم به فإذا ركع قبله ورفع وسجد يتبعه كذلك ويجزيه ويكفيه (وإن تخلف بركعة) كاملة (لعذر تابعه فيما بقي من صلاته، وقضاها بعد سلام الإمام) يتابع الإمام بما فيه الإمام وقام بتلك الركعة التي تخلف عنها بعذر.

(ويسن له) للإمام (إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن

<<  <   >  >>