للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه لما رأى رجلا في قدمه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. (وواجبه التسمية مع الذكر) . ١ "ونواقضه ثمانية": الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد ٢ وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد ٣ قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام. أعاذنا الله من ذلك.

الشرط الخامس. إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن، والثوب، والبقعة، والدليل وقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} ٤.

الشرط السادس. ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها ٥. والدليل قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ٦ أي عند كل صلاة.


١ في النسخة الخطية تقديم هذه الجملة بعد قوله: "والموالاة".
٢ عبارة النسخة الخطية: "والخارج من سائر الجسد إذا فحش".
٣ في الخطية: "بالكف".
٤ سورة المدثر آية: ٤.
٥ في المخطوطة زيادة "في الصلاة".
٦ سورة الأعراف آية: ٣١.

<<  <   >  >>