للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان

١١٨- وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان:

أحدهما: أن يكون هو طالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه

والثاني: أن يكون العدو قد طلبه، وقتاله قتال اضطرار. فهذا أولى وأوكد.

١١٩- ويكون قتال هذا: إما دفعا عن نفسه وماله وأهله ودينه.

١٢٠- كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد" ١.

قال الترمذي: "يكون قتاله دفعا للأمر عن نفسه أو عن حرمته"٢.

١٢١- وإن غلب على ظنه أنه يقتل إذا كان القتال يحصل المقصود وإما فعلا لما يقدر عليه من الجهاد، كما ذكرناه عن عاصم بن ثابت وأصحابه٣.


١ الجملة الأولى عند البخاري (٢٤٨٠) ومسلم (٦٤١) (٢٢٦) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (١/١٩٠) وأبو داود (٤٧٧٢) والترمذي (١٤٢١) وقال: حسن صحيح من حديث سعيد بن زيد.
٢ الذي في الترمذي (٣/٨٨) : وقد رخص بعض أهل العلم للرجل: أن يقاتل عن نفسه وماله، قال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين.
٣ راجع القصة: فيما تقدم ص (٤٧-٥٤) .

<<  <   >  >>