ثم الطعن في الراوي: إما أن يكون في عدالته أو في ضبطه، والطعن في العدالة يشمل:
١- كذب الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
٢- كونه متهماً بالكذب بأن يكون معروفاً بالكذب في كلامه، لا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
أو روى حديثاً مخالفاً للقواعد المعلومة، ولا يروى هذا الحديث إلا من جهته.
٣- الفسق بارتكاب الكبائر قولاً أو فعلاً.
٤- البدعة: وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم بنوع شبهة لا بمعاندة.
٥- الجهالة: بأن لا يعرف في الراوي تعديل ولا تجريح معين.
وأما الطعن في ضبط الراوي فيشمل:
١- فحش غلطه أي غلبة خطئه على صوابه.
٢- غفلته عن الإتقان.
٣- وهمه بأن يروي على سبيل التوهم.
٤- مخالفته للرواة الآخرين.
والمخالفة تشمل أنواعاً:
١- أن يخالف الراوي في تغيير سياق الإسناد أو المتن فيسمى: المدرج.
٢- أن يخالف الراوي بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم في الإسناد أو المتن، فيسمى: مقلوباً.
٣- أن يزيد راوياً في الإسناد ما لم يزده الآخرون فيسمى: المزيد في متصل الأسانيد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute