للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثم الطعن في الراوي: إما أن يكون في عدالته أو في ضبطه، والطعن في العدالة يشمل:

١- كذب الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

٢- كونه متهماً بالكذب بأن يكون معروفاً بالكذب في كلامه، لا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

أو روى حديثاً مخالفاً للقواعد المعلومة، ولا يروى هذا الحديث إلا من جهته.

٣- الفسق بارتكاب الكبائر قولاً أو فعلاً.

٤- البدعة: وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم بنوع شبهة لا بمعاندة.

٥- الجهالة: بأن لا يعرف في الراوي تعديل ولا تجريح معين.

وأما الطعن في ضبط الراوي فيشمل:

١- فحش غلطه أي غلبة خطئه على صوابه.

٢- غفلته عن الإتقان.

٣- وهمه بأن يروي على سبيل التوهم.

٤- مخالفته للرواة الآخرين.

والمخالفة تشمل أنواعاً:

١- أن يخالف الراوي في تغيير سياق الإسناد أو المتن فيسمى: المدرج.

٢- أن يخالف الراوي بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم في الإسناد أو المتن، فيسمى: مقلوباً.

٣- أن يزيد راوياً في الإسناد ما لم يزده الآخرون فيسمى: المزيد في متصل الأسانيد.

<<  <   >  >>