للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الساحلي وهو غير محتج به كذلك جاء مصرحا به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (١) .

ومن أمثلة العلة في تعيين العدل من غيره:

ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال: "لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرثها من ديتها ومالها مالم يقتل أحدهما صاحبه عمداً، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله وإن قتل صاحبه خطأً ورث من ماله ولم يرث من ديته".

أخرجه ابن ماجه وابن الجارود في المنتقى والدارقطني في سننه والبيهقي (٢) .

كلهم من طريق الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال: أخبرني أبي عن جدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

وهذا الحديث فيه الحسن بن صالح العجلي وهو الحسن بن سلمة بن صالح العجلي قال ابن حجر: مجهول (٣) .

ولكن رواه محمد بن يحيى الذهلي كما عند ابن ماجه، ولكن سمى شيخه عمر بن سعيد محمد بن سعيد هذا هو الصواب، وقد قيل عمر بن سعيد وهو خطأ والصواب محمد كما صوَّبه الذهبي في "الكاشف" (٤) .


(١) انظر أحاديث معلة ظاهرها الصحة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي (ص ٤٤- ٤٥) .
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٤) كتاب الفرائض، باب: ميراث القاتل، والمنتقى (ص ٣٥٨) ،وسنن الدارقطني (٤/ ٧٢- ٧٣) ، وسنن البيهقي (٩/ ٢٦٣) .
(٣) التقريب ص٢٣٨تحقيق أبوالأشبال.
(٤) الكاشف ٢/٣١٢.

<<  <   >  >>