للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان يوتر بأربع١ وثلاثٍ, وست وثلاثٍ, وعشر وثلاثٍ, ولم يكن يوتر بأنقص من سبعٍ,

ولا بأكثر من ثلاث عشرة٢.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو:

"الوتر حق, فمن شاء فليوتر بخمس, ومن شاء فليوتر بثلاث, ومن شاء فليوتر لواحدة" ٣.

القراءة في القيام:

٩- وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره, فلم يَحُدَّ فيها النبي صلى الله عليه وسلم حداً لا يتعداه بزيادة

أو نقص, بل كانت قراءته صلى الله عليه وسلم فيها تختلف قصراً وطولاً, فكان تارة يقرأ في كل ركعة


١ قلت: منها ركعتا سنة العشاء البعدية أو الركعتان الخفيفتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بهما، على ما رجحه الحافظ، أنظر "صلاة التراويح" ص١٩-٢٠.
٢ رواه أبو داود وأحمد وغيرهما وهو حديث جيد الإسناد, وصححه العراقي, وهو مخرج في "صلاة التراويح" ص٩٨-٩٩
و"صحيح أبي داود" ١٢٣٣.
٣ رواه الطحاوي والحاكم وغيرهما وهو حديث صحيح الإسناد كما قال جماعة من الأئمة, وله شاهد فيه زيادة منكرة, كما بينته في "التراويح" ص ٩٩-١٠٠.

<<  <   >  >>