للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السادسة: يصلي تسع ركعات منها ست لا يقعد إلا في السادسة منها, ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ... إلخ ما ذُكر في الكيفية السابقة.

هذه هي الكيفيات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصاً عنه, ويمكن أن يزاد عليها أنواعاً أخرى, وذلك بأن ينقص من كل نوع منها ما شاء من الركعات حتى يقتصر على ركعة واحدةٍ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم المتقدم:

"فمن شاء فليوتر بخمس, ومن شاء فليوتر بثلاث, ومن شاء فليوتر بواحدة" ١.

فهذه الخمس والثلاث, إن شاء صلاها بقعود واحد, وتسليمة واحدة كما في الصفة الثانية, وإن شاء سلم من كل ركعتين كما في الصفة الثالثة وغيرها, وهو الأفضل٢.


١ أنظر الفقرة ٨ ص٢٢.
٢ فائدة هامة: قال ابن خزيمة في "صحيحة" ٢/١٩٤ بعد أن ذكر حديث عائشة وغيره في بعض الكيفيات المذكورة: فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاهن, وعلى الصيغة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها, لا حظر على أحد في شيء منها.
قلت: وهذا بمفهومه موافق تمام الموافقة لِمَا اخترنا من التزام العدد الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة عليه, فالحمد لله على توفيقه, وأسأله المزيد من فضله.

<<  <   >  >>